السيد محمد الصدر
316
منهج الصالحين
الصورة الأُولى : أن يأكل الحيوان مأكول اللحم عذرة الإنسان ، ولكنه ليس من الأنواع المذكورة ، كالعصفور . الصورة الثانية : أن يأكل الحيوان مأكول اللحم مطلقاً غير عذرة الإنسان كالميتة . الصورة الثالثة : أن يأكل الحيوان الطاهر غير مأكول اللحم عذرة الإنسان فلا يكون نجساً ، فضلًا عن غيرها . والوحوش تعيش على الحيوانات الأخرى ، ولا تكون نجسة بضرورة الفقه . الصورة الرابعة : أن يكون الحيوان المحلل البحري ( كالسمك ذوالقشر ) عذرة الإنسان . فالأحوط الحرمة وإن كان لحليته وجه . الصورة الخامسة : أن يأكل الحيوان المحلل البحري غير العذرة ، فلا إشكال في جوازه . الصورة السادسة : أن يأكل الحيوان نجس العين عذرة الإنسان أو غيرها من النجاسات . فإنها لا تغير من حكمه شيئاً . نعم ، سبق في كتاب الأطعمة والأشربة الحكم بالحرمة فيما إذا شربت الشاة لبن الخنزيرة أو المسكر . وهل يشمل غير الغنم من مأكول اللحم كالإبل والبقر ، وهل يشمل ما هو غير مأكول اللحم ، بحيث يصبح به نجساً عيناً ، فيه إشكال والأظهر العدم . ( مسألة 1220 ) التدخين كله محلل بكل مواده وأساليبه ونتائجه . ما لم ينتج ضرراً بليغاً . وإن كان من الناحية الأخلاقية مرجوحاً مطلقاً وننصح بتركه مطلقاً . بل أن الابتداء به ممن لم يمارسه أولم يعتد عليه ، بحيث يستمر عليه حتى يحصل له الإدمان ، لا يخلو من إشكال والأحوط استحباباً تجنبه . بل هذا احتياط شامل لكل الحالات .